على المواطن الراغب بالحصول على جواز سفر يحمل رقماً مميزاً، أن يتقدّم من الدائرة أو المركز الإقليمي بطلب للحصول على رقم مميز .
-تتولّى الدائرة أو المركز الإقليمي إبلاغ صاحب العلاقة بالموافقة أو عدمها .
-في حال الموافقة يُعطى صاحب العلاقة مهلة ثمانية أيام عمل إعتباراً من تاريخ بدء العمل بإنجاز التسلسل الرقمي للصندوق الذي يحتويه لتقديم معاملة جواز سفر حسب الأصول مرفقة بالمستندات المطلوبة و بموافقة المدير العام على الرقم المميز, على أن يسقط حكماً حقه بالحصول على هذا الرقم في حال عدم تقدمه خلال هذه المهلة .
-تستوفى الرسوم وفقاً لفئة الرقم المميّز وذلك مرتين ، مرة عند منح الجواز ومرة عند تجديده.
تُحدّد صلاحيّة هذه الجوازات بخمس سنوات ويُستوفى رسمها ورسم تجديدها للمدة ذاتها وفقاً لما يلي:
| الفئــة |
الرسم بما فيه الرسم عن جواز السفر |
بـدل الخدمات المأجورة |
| الأولــى |
يرجى مراجعة البعثة |
يرجى مراجعة البعثة
تدفع في حال تقديم المعاملة لدى دائرة العلاقات العامة أو الواردة اليها عبر الغرفة الأمنية |
| الثانية بما فيها الرقم الذي يطلبه صاحب العلاقة |
يرجى مراجعة البعثة |
يرجى مراجعة البعثة
تدفع في حال تقديم المعاملة لدى دائرة العلاقات العامة أو الواردة اليها عبر الغرفة الأمنية |
| الثالثــة |
يرجى مراجعة البعثة |
يرجى مراجعة البعثة
تدفع في حال تقديم المعاملة لدى دائرة العلاقات العامة أو الواردة اليها عبر الغرفة الأمنية |
يعُتبر رقماً مميزاً من الفئة الثانية أيّ رقم يطلبه المواطن وغير مدرج في جداول الأرقام المميّزة .